الفاضل الهندي
8
كشف اللثام ( ط . ج )
الأخبار : بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ( 1 ) . وفي صحيح ذريح ، عن الصادق ( ع ) : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به ولا مرض لا يطيق فيه الحج ولا سلطان يمنعه ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ( 2 ) . إلى غير ذلك . ( وهو ) بالذات نوعان . ( واجب ، وندب ) وإن جاز أن يعرض له الكراهية أو الحرمة ، لأسباب خارجة . ( فالواجب إما ) واجب ( بأصل الشرع ، وهو حجة الاسلام ، أي التي هي أحد أركان الاسلام الخمسة وقضية من قضاياه . وإنما يجب ( مرة واحدة في العمر ) للأصل ، والأخبار كقوله ( ص ) للأقرع بن حابس إذ سأله في كل سنة أم مرة واحدة ؟ : بل مرة واحدة ، ومن زاد فهو تطوع ( 3 ) . وقول الصادق ( ع ) في خبر هشام ( 4 ) بن سالم المروي في المحاسن ( 5 ) والخصال ( 6 ) : وكلفهم حجة واحدة ، وهم يطيقون أكثر من ذلك . وقول الرضا ( ع ) في علل الفضل : إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك ، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة ( 7 ) . ونحوه في علل ابن سنان ( 8 ) . وفي التهذيب : لا خلاف فيه بين المسلمين ( 9 ) . وفي المنتهى : إن عليه إجماع المسلمين ، قال . وقد حكي عن بعض الناس أنه يقول : يجب في كل سنة مرة ، وهذه حكاية لا تثبت ، وهي مخالفة للاجماع والسنة ( 10 ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 7 ب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب الحج وشرائطه ح 1 . ( 3 ) سنن أبي داود : ج 2 ص 139 ح 1721 . ( 4 ) في خ " هاشم " . ( 5 ) المحاسن : ج 1 ص 296 ح 465 . ( 6 ) الخصال : ج 2 ص 531 ح 9 . ( 7 ) علل الشرائع : ج 1 ص 273 ح 9 . ( 8 ) علل الشرائع . ج 2 ص 405 ح 5 . ( 9 ) تهذيب الأحكام . ج 5 ص 16 ذيل الحديث 45 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 643 س 17 .